Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 463

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٢ - القول في السنة
  4. [٣] وأما السنة من حيث الترك والسكوت

وأما المعقول - فهو أن في جواز الاجتهاد للنبي ﷺ في الأحكام الشرعية نوع قبح مخصوص ليس ذلك في اجتهاد غيره، وهو أنه سبب لتنفير الناس عن اتباعه والعمل بشريعته، وهو مبعوث للدعوة إلى شريعته، فلا يجوز أن يكون مأذونًا بما يفضي إلى النفرة عنه، فيؤدي إلى المناقضة. وبيانه أن الناس متى سمعوا أنه يحكم في شريعته برأيه واجتهاده، فقبل أن يتأملوا حق التأمل، وسبق (١) إلى أوهامهم أنه ينصبه (٢) من تلقاء نفسه، وذلك سبب للنفرة (٣)، إذ الطبع ينفر عن اتباع مثله. ولأنه لو جاز له الاجتهاد، ويجوز لمجتهد آخر الاجتهاد أيضًا، يصير غيره مساويًا له في بيان الأحكام، ويجوز لغيره أن يخالفه، لأن على المجتهد أن يعمل باجتهاد نفسه، وإن خالف اجتهاد (٤) من هو أقوى منه، وهذا في غاية القبح - وذلك يندفع بما قلنا.

و (٥) وجه قول العامة - النصوص، والمعقول:

أما النصوص (٦):

- فمنها (٧) قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار" (٨) وهذا نص عام.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 463 (SanadKitab #19237, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.