Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 476

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٢ - القول في السنة
  4. [٤] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟

• أحدهما - أن قوله تعالى: "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً" (١) خاص في حق (٢) الأحكام. وقوله تعالى (٣): "فبهداهم اقتده" (٤) إما عام أو مشترك، وكيفماكان: فالعمل بالخاص أولى من العمل بالعام (٥) والمشترك، فيكون (٦) عملا بالدليلين.

• والثاني - أن الله تعالى أمره بالاقتداء بهداهم. فإن (٧) كان المراد منه الدين، أمكن الاقتداء بجميع الأنبياء، لأن دين الكل واحد - قال الله تعالى: "إن الدين عند الله الإسلام" (٨). فأما الاختلاف [فـ] ثابت في كثير من الشرائع بينهم، فلا يمكن الاقتداء بالكل في الشرائع في زمان واحد، لأنه يؤدي إلى التضاد، فوجب الحمل على الدين عملا بعموم الاقتداء، ويكون موافقاً للنص الآخر أيضاً، وهو قوله تعالى: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً" إلى أن قال: "ولا تتفرقوا فيه (الآية) " (٩)، وذلك لا يتصور إلا في الإيمان، لأن في كثير من الشرائع تفرقوا فيه - وهو الجواب عن تعلقهم بقوله تعالى: "فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً" (١٠): المراد

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 476 (SanadKitab #19237, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.