Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 488

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٢ - القول في السنة
  4. [٥] مسألة نختم بها باب السنة وهي أن تقليد الصحابي، على التابعي المجتهد: هل هو واجب أو جائز - أم لا؟

قطعاً، فإذا (١) ترجح جهة وجود الإجماع فيه، كان العمل به أولى من العمل بقياس ليس فيه هذا المعنى (٢).

• والرابع - أنه يحتمل أن يكون عند الصحابي خبر (٣) في ذلك ويفتي به، وهو الظاهر و (٤) الغالب من حاله: أنه يفتي بالخبر أولا، وإنما يفتي بالرأي عند الضرورة، ويشار مع القرناء، لاحتمال أن يكون عندهم خبر. فإذا لم يجد فحينئذ (٥) يشتغل بالقياس، على ما روينا عن (٦) عبد الله ابن مسعود ﵁. فإذا احتمل هذا (٧)، بل هو الظاهر، كان العمل بقوله أولى من العمل برأي يعلم يقيناً أنه ليس عنده خبر يوافقه ويقرره (٨).

- وخرج الجواب عن كلامهم:

• [أما] إن قول (٩) الصحابي محتمل، فبلى (١٠)، ولكن الدلائل المحتملة ليست على (١١) نمط واحد - أليس أن خبر الواحد محتمل، ثم هو مقدم على القياس، فكذا قولهم محتمل (١٢)، ولكن أقرب إلى الصواب، لما ذكرنا من وجوه الترجيح.

• و [أما] قولهم إن قول الصحابي يحتمل الرجوع، فلا (١٣) يلزم لغيره من الصحابة (١٤)، فبلى، ولكن كلامنا وقع فيما إذا وجد قول ولم يظهر رجوع الصحابي عن ذلك، ولم يظهر خلاف غيره إياه في ذلك القول. وإنما لا يلزم كل واحد من الصحابة قول الآخر لمساواتهم فيما ذكرنا من الوجوه، بخلاف غيرهم، لوجود التفاوت بينهم من الوجوه التي مرت - والله أعلم.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 488 (SanadKitab #19237, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.