مسألة - ويبتنى (١) على هذامن بلغ درجة الفتوى الاجتهاد في زمن الصحابة من التابعين - هل ينعقد إجماع الصحابة مع خلاف واحد منهم؟
على قول عامة العلماء: لا (٢) يرزرقد، لما ذكر نا أن الدلائل التي توجب كون (٣) الإجماع حجة لا توجب الفصل بين مجتهد ومجتهد، حال نزول الحادثة، بل يشترط اجتماع الكل على الجواب، على ما نذكر.
وقال بعضهم: إن خلافهم لا يمنع انعقاد إجماع الصحابة.
واحتجوا بما روي (٤) عن عائشة ﵂ أنها أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف خلافه على (٥) الصحابة في بعض
Rujukan halaman ini:ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 499 (SanadKitab #19237, hlm. urut 528)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.