Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 504

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٣ - الكلام في الإجماع
  4. [٤] فصل في: بيان شرائط الإجماع

أما عامة العلماء (١) ﵏[فقد] احتجوا:

- بالدلائل الواردة في باب الإجماع، من غير فصل بين انقراض عصرهم وعدمه. فمن قيدها بشرط الانقراض، فقد زاد على النصوص وقيدها، فيجب العمل بالإطلاق، ما لم يثبت القيد بدليل زائد يصلح معارضاً للدلائل المطلقة.

- ولأن انقراض العصر إما أن يجعل شرطاً لانعقاد الإجماع، أو شرطاً لكونه حجة:

• والأول - باطل، لأن الخلاف (٢) فيما إذا وجد الخبر من كل واحد من أهل العصر صريحًا: أنه معتقد (٣) لهذا القول غير متوقف فيه ولا شاك، والإنسان العاقل المجتهد يعلم المفارقة بين حال التأمل والتوقف والشك وبين حال العام بالشيء قطعاً، والإخبار عن نفسه أنه معتقد للشيء عالم به، خلاف الإخبار أنه متأمل متوقف شاك، وليس شرط العلم بالشيء قطعاً هو انقراض العصر لا محالة، بل إذا تحقق العلم عنده بالتأمل والنظر في مدة يسيرة (٤)، فلا (٥) يشترط الزيادة - فدل أن شرط انقراض االعصر (٦)، لانعقا د الإجماع، باطل.

• والثاني - باطل أيضاً (٧)، لأنه متى ثبت وجود الإجماع منهم، يصير (٨) حجة قاطعة لا يجوز الرجوع عنه ولا المخالفة له. لأنه لو جاز وجود الإجماع التام في زمان ولا يكون حجة، جاز وجوده أبداً. وهذا لأنه إنما صار حجة، لأنه لا يجوز أن يكون الأمة كلهم على الخطأ. ولو جاز وجود

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 504 (SanadKitab #19237, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.