Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 506

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٣ - الكلام في الإجماع
  4. [٤] فصل في: بيان شرائط الإجماع

فإن (١) المروي عنه (٢) أنه قال (٣): وافق رأيي رأي (٤) عمر، فيجوز أن يكون قول غيرهما من الصحابة بخلاف قولهما، كيف وقد روى عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه كان يرى في زمن عمر ﵁ جواز (٥) بيعهن، ولا ينعقد الإجماع بدون قول جابر. وإذا لم يكن في المسألة إجماع، فيكون رجوع علي ﵁ عن مسألة اجتهادية، ولكل مجتهد أن يرجع عن قوله إلى قول رأى الصواب فيه، لا أن رجوعه لأن العصر لم ينقرض، فبطل التعلق به.

وأما قول عبيدة: رأيك مع الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك (٦) - دليل، على أن مع عمر ﵁ جماعة من الصحابة، لا أن معه جميع الصحابة، فإن الجماعة اسم للطائفة من الناس لا للكل، إلا أنه أحب واختار أن يكون قول على ﵁ منضمًا إلى قول عمر ﵁، لأنه كان يرى (٧) ترجيح قول الأكثر على قول الأقل، وعاب رضى الله عنه لا يرى الترجيح بالكثرة بل بقوة الدليل - والله أعلم.

- وخرج الجواب عن قولهم إنه لابد من زمان التأمل فيكون العصر مدة التأمل، لأن الكلام في في إذا مضت مدة التأمل ثلاثة أيام أو شهر ونحو ذلك، فيكون اشتراط انقراض العصر بلا حاجة، فيكون فاسداً.

- وقد خرج الجواب عن الثاتي على ما مر (٨) - والله أعلم.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 506 (SanadKitab #19237, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.