Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 25

  1. الفصل الأول في بيان الأحكام
  2. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  3. [١] فمن جملتها كون الفعل: فرضا، وواجبا، و (*) مندوبا وسنة، ونفلا، وتطوعا

[١]

فمن جملتها كون الفعل: فرضاً، وواجباً، و (*) مندوباً وسنة، ونفلاً، وتطوعاً

أما الفرض:

في اللغة-[فـ] يستعمل لمعنيين (١):

أحدهما - التقدير، قال الله تعالى: "فنصف ما فرضتم" (٢) أي قدرتم (٣). ويقال: فرض القاضي النفقة أي قدرها (٤).

والثاني - القطع، يقال: فرضت (٥) الفأرة الثوب أي قطعته.

وأما في عرف الشرع - فمستعمل (٦) على مقتضى اللغة: سميت الصَّلاة فرضاً وفريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة من حيث الذات والزمان الخاص الذي تفعل فيه. وكذا كل فرض مقطوع عما يغايره من جنسه المشروع في عامة الأحكام.

وأما الواجب:

في اللغة-[فـ] يستعمل في شيئين:

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 25 (SanadKitab #19237, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.