Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 522

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٣ - الكلام في الإجماع
  4. [٥] فصل في: بيان طريق وجود الإجماع

لا يرضي كل مجتهد بقول صاحبه قولا لنفسه، بل اعتقد فيه خلافه، ويدعو الناس إلى معتقده ويناظر مع (١) خصمه. [فـ] لو لم يكن ذلك اعتقادهم وقولهم لظهر خلافهم، وانتشر إذا لم يكن عن تقية. وإذا كان لهم خوف وتقية عن الإظهار، لظهر (٢) سبب التقية لا محالة، ولما لم يظهر سبب التقية ولا الخلاف منهم لذلك القول (٣) المنتشر، دل أنهم رضوا بذلك قولا لهم.

والجواب عن كلماتهم:

- فلا حجة في حديث عمر وعلي ﵄. فإنه يحتمل (٤) أنما سكت علي ﵁ للتأمل، ولا بد للتأمل من زمان، وأدناه إلى آخر المجلس. ويحتمل ما قلتم. فلا يكون حجة. ولأن ذلك (٥) من باب الفاضل والأفضل، لا (٦) من باب الجواز والفساد والحل والحرمة، والسكوت (٧) في مثله جائز في الجملة باعتبار الحال، ولا كلام فيه، إنما الخلاف في الباب الذي لا يجوز السكوت عنه بحال إذا كان الأمر بخلافه.

- وأما حديث ابن عباس ﵁ فهو (٨) مؤول لأن عمر ﵁ كان ألين لقبول الحق من غيره، فكيف يخاف (٩) من عمر ﵁ في إظهار الحق- ألا يرى أنه خالف ممر ﵁ في مسائل أخر ولم ينهه عن (١٠) ذلك، بل روي عنه أنه قال له: "غص يا غواص".

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 522 (SanadKitab #19237, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.