Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 545

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٣ - الكلام في الإجماع
  4. [٩] فصل في: بيان حكم الإجماع

أوضح (١)، فلا يتصور أن يقع الكل في الشبهة - مع وجود الاجتهاد وطلب الحق لابتغاء وجه الله تعالى - ويقعوا في الخطأ ولم يكن البعض مصيبًا للحق، فكان (٢) اجتماعهم على حكم دليل الإصابة بيقين، دفعًا (٣) للإحالة.

• وإذا بطل الوجهان صح الثالث: أنهم اجتمعوا بدليل (٤) قاطع، وهو الخبر (٥) المتواتر، إلا أنهم تركوا الرواية ونقلوا الحكم بدون (٦) الدليل، لكونه مقصودًا دونه، ألا يرى أن اجتماع جماعة، لايتصور تواطؤهم على الكذب، على رواية ما شاهدوه أو سمعوه من الرسول ﷺ يكون موجبًا علمًا قطعيًا. فإذا (٧) نقلوا الحكم وتركوا الرواية ههنا (٨) يجب أن يكون حجة.

والثالث - وهو أنه ثبت بالدليل القطعي على أن نبينا محمدًا (٩) ﷺ خاتم الأنبياء ﵈، وشريعته دائمة قائمة إلى قيام الساعة، فمتى وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع من الكتاب والسنة، فمتى أجمعت (١٠) الأمة على حكمها ولم يكن إجماعهم موجبًا للعلم، وخرج الحق عنهم ووقعوا في الخطأ، أو متى اختلفوا في ذلك وخرج الحق عن أقوالهم، فقد انقطعت شريعته في بعض الأشياء، فلا يكون شريعته كلها دائمة قائمة (١١)،

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 545 (SanadKitab #19237, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.