Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 554

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٢] وأما بيان حد القياس وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين

غيره، والفرع اسم لشيء يبنى على غيره، والمعدوم ليس بشيء، ولأن الأصل سابق والفرع لاحق، ووصف المعدوم بالسبق والتأخر لا يصح.

والحد الصحيح أن يقال: القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر.

• وإنما ذكرنا لفظة (١) "الإبانة" دون لفظة الإثبات والتحصيل، لأن إثبات الحكم وتحصيله وإيجاده فعل الله تعالى، فهو المثبت للأحكام، أما القياس [فـ] فعل القايس، وهو تبيين وإعلام أن حكم الله تعالى كذا وعلته كذا، وهما (٢) موجودان في الموضع المختلف فيه.

• وإنما ذكرنا "مثل الحكم"، لأن عين الحكم من الحل والحرمة والوجوب والجواز وصف للأصل (٣)، فلا يتصور في غيره. وكذا العلة وصف الأصل، ولكن يوجد في الفرع مثل حكم الأصل، بمثل تلك العلة.

• وإنما ذكرنا "المذكورين" دون الشيئين ودون الأصل والفرع حتي يكون القياس شاملا للمعدوم والموجود، لأن المعدوم يذكر ويسمى وإن لم يكن شيئًا (٤).

وإن شئت قلت: تبيين مثل حكم المتفق عليه، في المختلف فيه، بمثل علته.

والله تعالى أعلم (٥).

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 554 (SanadKitab #19237, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.