Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 567

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٣] فصل في: بيان مشروعية القياس

ثمة يكون قطعياً (١)، وههنا من حيث الغالب والظن الراجح (٢). وهذه المفارقه لا تمنع من (٣) صحة الاستدلال، لأن العمل بالعلم الغالب والظن الراجح و. اجب عقلا وشرعاً (٤): أما الشرع فالحكم بشهادة الشهود عند رجحان الصدق، وكذا تقليد القضاء والخلافة (٥) عند رجحان الصلاح والسداد في حق المقلد، وإجراء أحكام الإسلام على المسلمين بناء على ظاهر الإسلام، إذ هو أمر باطن لا يوقف عيه (٦) يقيناً. وأما العقل فإن القيام (٧)، من تحت الجدار المائك الذي لي يخشى سقوطه غالباً (٨) والتباعد عنه، واجب عقلا، مع احتمال السلامه جملة (٩). وكذا الفرار والتحرز عن السبع الضاري وقطاع الطريق، واجب عقلا. وكذا (١٠) ركوب البحر للتجارة الرابحه، حال خوف الغرق غالباً، قبيح عقلا، وعند غلبة السلامة، حسن عقلا - وله نظائر في الشرع والعقل.

والجواب عن شبهات الخصوم (١١):

- أما النصوص [من الكتاب]، فالجواب عن التعلق بها من ثلاثة أوجه:

• أحدها - أنه لاحجة لكم (١٢) في ظاهر بعض النصوص من (١٣) قوله تعالى: "تبياناً لكل شيء" (١٤) ونحوه (١٥)، فإنه لا خلاف أنه ليس في ظاهر

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 567 (SanadKitab #19237, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.