Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 571

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٣] فصل في: بيان مشروعية القياس

إلى القياس، واستنباط المعاني، ولا يوصف صاحب الشرع بالحاجة. لكن على ما رأى (١) الحكمة في شرع الشرائع على هذا الوجه، تمس الحاجة بالعباد (٢) إلى المعاني المودعة والقياس، وهو أحكم الحاكمين.

- قولهم: إن الحكم في موضع الإجماع والنص إما أن يثبت بالنص أو بالعله أو بهما على ما قرروا - فنقول: هذه المسألة اختلاف بين القايسين:

• منهم من قال: يثبت الحكم في المنصوص عليه بعين النص لا بالعلة. وإنما (٣) العله وضعت دلالة على ثبوت الحكم في الفروع (٤) - وهو قول مشايخ العراق.

• وقال بعضهم: إن الحكم يثبت (٥) بالعله في النص. فمتى وجد مثله في موضع آخر يثبت الحكم فيه - وهو قول مشايخ سمرقند. وهو قول الشافعي ﵀.

والإشكالات التي ذكروا (٦) على القولين والانفصال عغ، نذكر في تلك المسألة إن شاء الله تعالى.

و (٧) مسألة القياس: هل هو حجة؟ مشكلة. ومن الجانبين شبهات عظيمة. وعلى كل دليل سمعي وعقلي اعتراضات وجوابات. وهي مشروحة في الشرح والله الموفق.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 571 (SanadKitab #19237, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.