Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 31

  1. الفصل الأول في بيان الأحكام
  2. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  3. [١] فمن جملتها كون الفعل: فرضا، وواجبا، و (*) مندوبا وسنة، ونفلا، وتطوعا

الكفر في مشيئته (١)، وإذا عفا الله تعالى عنه (٢) لا يعاقبه بعد العفو، وحكم الله تعالى نافذ لا محالة، و (٣) لا يجوز غيره، ولا يجوز الخلف في خبره، فلا يكون هذا تفسيراً للاستحقاق (٤).

- وإن عني به أنه لم يحكم عليه بالعذاب، ولكن جائز أن يعذبه وجائز أن لا يعذبه، فلا يكون هذا (٥) مستحقاً.

وقال بعض المعتزلة: الواجب القطعي (٦) فعل للإخلال به مدخل في استحقاق الدّم أو فعل للإخلال به تأثير في استحقاق الذم.

وفيه نظر - فإنه يقال له:

- إن عنيتت بالإخلال: هو ترك الفعل أو (٧) الامتناع عنه (٨) بالاشتغال بضده، فهو باطل بالصلاة في أول الوقت، وصوم رمضان في حق المسافر: فإنه فرض، وليس لتركه أثر في استحقاق الذم.

- وإن (٩) عنيت بالإخلال عدم الفعل الواجب منه، وأن لا يفعل ذلك الفعل الواجب، فهو فاسد، لأن الذم إنما يحسن على الفعل، لا على عدم الفعل، فإن العلم ليس بشيء، فكيف (١٠) يستحق الذم بتركه (١١) عليه.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 31 (SanadKitab #19237, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.