Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 583

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٥] فصل في: بيان ركن القياس

فاسد، فإن القتل علة وجوب القصاص، وهو فعل اختيارى (١). ولأن الحكم يثبت (٢) بإثبات الله تعالى، وهو مختار في إثبات الأحكام وإيجاد الأشياء، وإنما يستعمل لفظ (٣) العلة في السبب والحكم (٤) مجازاً، أما لا علة للأحكام عند أهل الحق.

- وقول من قال: ما يثبت الحكم عقيبة - يبطل بالاستطاعة: فإنها علة الفعل، وإنه يوجد معها.

وإنما، يصح هذا (٥) على قول المعتزلة الذين قالوا: الاستطاعة (٦) قبل الفعل، وهو (٧) باطل بالحركة: فإنها علة صيرورة الذات متحركاً، وهما يوجدان معاً.

والله أعلم بالصواب (٨).

الفصل الثالث (٩) - في بيان ماهية (١٠) الركن، فنقول:

ركن القياس هو الو صف الصالح المؤثر في ثبوت الحكم في الأصل (١١). و (١٢) متى وجد مثله في الفرع (١٣) يثبت مثل ذلك الحكم فيه، قياساً عليه (١٤)،

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 583 (SanadKitab #19237, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.