Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 585

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٥] فصل في: بيان ركن القياس

وتفسير "التأثير" يذكر في الفصل الذي يليه.

ثم الوصف الذي هو ركن العلة:

- قد يكون لازماً، كالطعم لجريان الربا في المطعومات عند الشافعي.

وقد يكون عارضاً، كوصف كونه مكيلا في علة الربا عندنا، فإنه ليس بلازم، فإن القليل من الحنطة ليس بمكيل.

- وقد يكون اسماً كحرمة الخمر: يثبت باسم الخمر - هو علتها، لا وصف الإسكار، حتى لا يتعدى إلى الثلث (١)، وحتى يثبت في قليل الخمر لوجود الاسم إن لم يسكر. وكذا الحدود (٢): تتعلق باسم الزنا والقذف والسرقة ونحوها (٣) - كذا قال بعضهم.

ولكنا نقول: إن عني به أنه تعلق بعين الاسم، [فـ] لا يصح، لأن الاسم يثبت بوضع أرباب اللغة، ولهم أن يسموا الخمر باسم آخر. وإن عني به المعاني القائمة بالذات التي بها استحق هذا الاسم، وهو كون المايع (٤) النيء، من ماء العنب، بعد ما غلى واشتد وقذف بالزبد (٥)، فهذا (٦) مسلم، ولكن حينئذ يكون هذا تعليق الحكم بالمعنى، لا بالاسم.

- ويجوز أن يكون وصف العلة حكماً شرعياً، بأن يقاس (٧) الحكم على الحكم. كقول الشافعي في اشتراط النية في الوضوء: هذه طهارة حكمية فيشترط فيها النية، كما في طهارة التيمم. وكقولنا في فساد

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 585 (SanadKitab #19237, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.