Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 34

  1. الفصل الأول في بيان الأحكام
  2. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  3. [١] فمن جملتها كون الفعل: فرضا، وواجبا، و (*) مندوبا وسنة، ونفلا، وتطوعا

وقيل: ما [يحث] (١) المكلف على تحصيله من غير إيجاب. وهذا لا يصح: فإن فعل الصبي العاقل (٢) في الصوم والصلاة والحج مندوب إليه، وهو ليس بمكلف. وكذا إسلام الصبي العاقل صحيح من غير تكليف، ولا شك أن الإسلام لا يوصف بالإباحة - كيف وقد ورد الحديث عن النبي ﷺ: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً" (٣).

وأما حد السنة: [فـ] قيل (٤): ما واظب عليها (٥) رسول الله ﷺ ولم يتركه إلا لعذر (٦).

وهذا الحد موافق للغة - يقال: سننت الماء، إذا والى في الصب.

وأما حد التطوع: [فـ] قيل: هو (٧) اكتساب الخير طوعاً.

وأما حد (٨) النفل: [فـ] قيل (٩) هو قربة زائدة على القرب الواجبة (١٠).

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 34 (SanadKitab #19237, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.