Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 626

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٦] فصل في: بيان شرائط القياس والعلة

إلا أن هذا لا يصح، لأن الشرط ليس بمانع انعقاد العلة، بل لم ينعقد العلة عند عدم الشرط، فميكون (١) على العدم الأصلي. ألا يرى أن أركان الصلاة إذا وجدت بصورتها لم تنعقد صلاة عند حدوث شروطها بعدها، لكن لابد أن يكون الشرط (٢) مقارنًا حال وجود العلة، لتوجد العلة عند وجوده. والزنا لا ينعقد علة لوجوب الرجم إلا إذا وجد حال وجود الإحصان، فيكون الإحصان شرطًا لانعقاد الزنا علة، فأما في شهود الإحصان [فـ] لم يشترط الذكورة لأنها شرط، فلا (٣) يضاف إليه وجوب الحكم، ولا وجود العلة. فاشتراط (٤) الذكورة في علة العقوبة، لا يكون اشتراطًا فيما هو شرط العلة.

وزفر يجعله في معنى علة العلة. ونحن نمنع (٥) - على ما عرف في مسائل الخلاف. والله أعلم.

فضل - في بيان (٦) شرائط القياس والعلة:

فنقول:

لصحة القياس شرائط:

منها - وجود أصل معلول، معقول المعنى: إما النص أو (٧) الإجماع، ليعرف الحكم فيه.

- ولابد من وصف مؤثر (٨) في ثبوت ذلك الحكم.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 626 (SanadKitab #19237, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.