Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 629

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٦] فصل في: بيان شرائط القياس والعلة

كذلك، فالأصل هو إجراء النص على حكمه دون التغيير، وإنما يثبت التغيير بدليل.

وفي قول الفريق الثاني: إن القياس لما كان حجة وواجب العمل به (١)، وذلك لا يكون إلا بالعلة، فكان الأصل هو وجود المعنى المودع في النصوص، حتى يمكن القياس، لأن إيجاب القياس في غير موضع الإمكان لا يجوز، [فـ] يجب أن يكون الأصل هو كون النص معلولا، إلا إذا قام الدليل على أن النص غير معقول المعنى، فيجب التمسك بالأصل.

وجه قول الفريق الأخير، وهو أن النصوص على ضربين: معلولة وغير معلولة، وإن كان كونها معلولا هو الأصل، ولكنه ثابت من حيث الظاهر مع الاحتمال، فلا يكون حجة في حق الإلزام على الخصم، بمنزلة ظاهر اليد: حجة في حق الدفع، دون الإلزام على الغير (٢) - كذا هذا.

إلا أن الصحيح قول من قال من الفقهاء إن النصوص معلولة في الأصل:

- لأن أحكام الله تعالى مبنية على الحكم ومصالح العباد. والمعنى بقولنا (٣) النصوص معلولة هذا: أن أحكام الله تعالى متعلقة بمعان ومصالح (٤) وحكم، فإن كانت معقولة يجب القول بالتعدية، ويجوز (٥) أن يكون البعض: مما لا نعرفه بعقولنا، فيكون الأصل ما قلنا.

- ولأن الأصل إذا كان واحدًا، واستخرج منه كل من خالف علة (٦)، لتعلق الحكم بها، فيكون الأصل معلولا باتفاقهم، وإن كان (٧) كل

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 629 (SanadKitab #19237, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.