Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 631

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٦] فصل في: بيان شرائط القياس والعلة

وعلى قول مشايخ سمرقند - وهو قول الشيخ أبري منصور الماتريدي ﵀: لا يجوز. وهو قول مشايخ بخارى قديمًا وحديثًا (١).

وهو أظهر قولي (٢) الشافعي ﵀. وأصحابه مختلفون فيه.

وهذا الاختلاف (٣) في العلة المستنبطة.

فأما في العلة المنصوصة [فقد] اختلف من لم يجوز التخصيص في العلة المستنبطة:

بعضهم قالوا: يجوز.

وبعضهم قالوا: لا يجوز.

وجه قول (٤) المجوزين لتخصيص (٥) العلة: وهو أن المعنى للأحكام بمنزلة اللفظ العام في تناول المسيمات الداخلة تحته، فإن المعنى يوجب أن يكون الحكم به ثابتًا في جميع المواضع التي (٦) وجد فيه، كما أن اللفظ يقتضي أن يتناول (٧) جميع المسميات الداخلة تحته. ثم جاز تخصيص الاسم العام بدليل يقوم أنه غير مراد به - فكذا وجب أن يجوز: أن يقوم (٨) دليل آخر يبين أن الحكم غير ثابت به في الموضع المخصوص، والمعنى الجامع بينهما أن كل واحد منهما علم على الأحكام، إذ الأحكام تارة تثبت بالأسماء وتارة بالمعاني، ولأن عامة أحكام الله تعالى وعباداته واجبة على العموم ثم تسقط (٩) في حالة الضرورة والحرج. وهذا هو

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 631 (SanadKitab #19237, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.