Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 636

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٦] فصل في: بيان شرائط القياس والعلة

ومن شرائط صحة القياس أيضًا:

أن يكون الحكم في النصوص عليه ثابتًا بالوصف الذي جعل علة، حتى يثبت مثل ذلك الحكم، في غير المنصوص عليه، لوجود (١) مثل ذلك المعنى. أما متى لم يكن الحكم في الأصل ثابتًا بالعلة، فكيف يثبت في الفرع، بمثله.

وهذا على قول مشايخ سمرقند. وهو قول الشيخ الإمام الأجل (٢) أبي منصور الماتريدي (٣) ﵀. وهو قول الشافعي ﵀.

وقال مشايخ العراق: هذا ليس بشرط، والحكم في النص لا يثبت بالعلة، بل بعين النص، ولكن الوصف في الأصل جعل علمًا على كونه علة للحكم في الفرع (٤).

ويبتنى على هذا أن العلة القاصرة في موضع النصل والإجماع، والعلة المتعدية (٥) عنهما إلى الفروع، صحيحة عند الفريق الأول، ولا يجوز عند الفريق الثاني إلا العلة المتعدية (٦).

وعلى هذا المذهب أكثر المتأخرين من أصحابنا ﵏ اتباعًا للقاضي الإمام أبي زيد ﵀.

وجه قول من قال: إن الحكم لا يثبت بالعلة في المنصوص عليه:

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 636 (SanadKitab #19237, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.