Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 644

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٦] فصل في: بيان شرائط القياس والعلة

بيانه أن حكم القياس ثبوت عين الحكم المنصوص عليه بعين الوصف الذي تعلق به الحكم، أو ثبوت مثل ذلك الحكم بمثل ذلك الوصف. وهذا لا يتصور ثبوته في الفرع مع هذه الشروط (١)، فان حكم ظاهر النص في قوله ﵇: "الحنطة بالحنطة، مثلا بمثل، يدًا بيد، والفضل ربا" ثبوت حرمة الفضل على الكيل في الحنطة، وعين هذا الحكم أو مثله لا يتحقق في الجص، فإن الحكم ثم (٢) حرمة الفضل على الجص، وحرمة الفضل على الحنطة غير حرمة الفضل على الجص (٣)، فيكون منعًا لوجود القياس، فكان القول باشتراطه إنكارًا (٤) للقياس. ولعمري يصلح هذا حجة لمنكري القياس ونفاته، ولكن من جوز القياس وتعرف (٥)، بالتأمل في دلائل الشرع، فيعرف، إما بدليل قطعي أو بدليل اجتهادي، على أن حكم النص حرمة فضل مكيل جنس مطلقًا، أي شيء كان: البر أو غيره، ويكون الوصف المؤثر هو كونه فضل مكيل جنس، فأمكنه التعادية إلى الجص والأرز وكل مكيل، وإن كان هذا تغيير (٦) ظاهر النص، ولكن لما عرف بما يعرف به سائر الأشياء، إما النص أو الاستدلال، على أن حكم النص هذا، دون ما هو حكم ظاهر النص، يجب القول به، وبثبوت مثله في الفرع على ما نذكر في فصل الحكم بأبلغ من هذا.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 644 (SanadKitab #19237, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.