Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 646

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٦] فصل في: بيان شرائط القياس والعلة

وهذا هو الصحيح، لأن القياس حجة من حجج الشرع، فلا يجوز أن يرد (١) النص بخلافه، فيؤدي إلى التناقض، فيكون حكم القياس صحيحًا، وضده يكون صحيحًا، وحكم القياس لا يحتمل النسخ.

وإذا ثبت هذا، فالقول بكون حكم الأصل غير معدول به (٢) عن القياس، قول بتخصيص العلة، فلا يصح هذا الشرط على قول منكري تخصيص العلة (٣)، ولكن إنما لا يصح عندهم قياس غيره عليه (٤)، لأنه غير معقول المعنى، وكون الأصل معقولا شرط لصحة القياس، لا أنه ثابت بخلاف القياس.

ولا يقال بأن عندهم إذا كان الأكل علة فساد الصوم، ثم ورد النص ببقاء الصوم مع الأكل ناسيًا، كيف يبقى الأكل (٥) علة؟ وكذا (٦) العدد: شرط في باب الشهادة، ثم ورد النص في حق خزيمة (٧) بقبول شهادته وحده، والعلة، التي بها شرط العدد، قائمة في حقه [فـ] كيف يكون قول خزيمة وحده حجة؟ فيكون مناقضة لولا التخصيص. وكذلك (٨) المعنى الذي به حرم (٩) زيادة العدد على الأربع: ثابت في حق الرسول ﷺ، فكيف يثبت الحل في حقه لولا التخصيص؟ وإلا لزم التناقض (١٠) - لأنا نقول: هذا إشكال في مسألة تخصيص العلة،

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 646 (SanadKitab #19237, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.