Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 648

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٧] فصل في: بيان حكم القياس

"إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" (١). هذا (٢) وإنما ترك ظاهره وحمل حرف الواو على معنى حرف "أو" بإجماع الصحابة ﵃، والإجماع ثبت في حق غير الرسول ﷺ، وبقي في حقه على ظاهره، حتى روي أن الله تعالى أباح للنبي من النساء ما يشاء (٣). على أن تحريم نكاح الزيادة على الأربع (٤) في حق الأمة معلول لمعنى (٥) عدم ذلك في حقه ﷺ (٦)، على ما أشار الله تعالى بقوله: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" (٧) وخوف الجور وترك العدل (٨) في هذا الباب لا يتصور في حق الرسول (٩) ﷺ، وهو معنى قوله ﵇: "هذا قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك". والله أعلم (١٠).

[٧]

فصل في: بيان حكم القياس (١١)

فنقول:

حكم القياس هو ثبوت مثل حكم الأصل، في الفرع، بمثل المعنى الذي ثبت به (١٢) في الاصل، عند مشايخنا - على ما مر (١٣).

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 648 (SanadKitab #19237, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.