Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 39

  1. الفصل الأول في بيان الأحكام
  2. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  3. [٣] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا

العقد (١)، إما من كل وجه، أو من وجه، فيجب التوقف في الجواب: أنه هل له حكم في الحال (٢) أم لا؟ فإنه لا يدرى أنه هل يزول المانع أم لا؟ وهل يجاز (٣) العقد أو يفسخ؟ والتوقف في الجواب في موضع الجهل واجب، ويعرف حقيقته في باب القياس في فصل (٤) بيان الأسباب إن شاء الله تعالى.

وأما بيان الفاسد والباطل:

في اللغة: فالفاسد من الأعيان ما تغير عن حاله واختل ما هو المقصود منه - يقال (٥): طعام فاسد إذا تغير ولحم فاسد إذا أنتن (٦).

والباطل من الأعيان هو الذي انعدم معناه المخلوق له، وفات، بحيث لم يبق إلا صورته. ولهذا مقابل (٧) الباطل الحق الذي هو عبارة عن الكائن الثابت.

وأما في عرف الشرع: [فـ] يراد بهما ما هو المفهوم مهما في وضع اللغة (٨). فالفاسد هو ما كان مشروعاً في نفسه، فائت (٩) المعنى من وجه، لملازمة ما ليس بمشروع إياه، بحكم الحال، مع تصور الانفصال في الجملة.

والباطل ما كان فائت المعنى من كل وجه، مع وجود الصورة: إما لانعدام محل التصرف كبيع الميتة والدم، أو لانعدام أهلية المتصرف كبيع المجنون والصبي الذي لا يعقل، على ما يعرف (١٠) في باب النهي (١١) إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 39 (SanadKitab #19237, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.