Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 679

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٨] فصل في بيان القياس والاستدلال الفاسدين (*)

في الحيقية إغواء وإضلالا لا إلهاماً. وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز تحديده بهذا.

وقال القاضي الإمام أبو زيد ﵀: الإلهام ما حرك القلب بعلم يدعوك (١) إلى العمل به، من غير استدلال بآية (٢) أو نظر في حجة (٣).

وهذا حد صحيح، فإن الإلهام في عرف الناس: ما يكون من الله تعالي، بطريق الحق.

وقيل: ما يخلق الله تعالى في قلب المؤمن (٤) العاقل من العلم الضروري الداعي له (٥) إلى العمل المرغوب فيه.

[٣]

وأما بيان الحكم

فقال عامة العلماء بأن الإلهام الحق يجب العمل به في حق الملهم. أما ليس بحجة في حق الغير، ولا يجوز (٦) له أن يدعو غيره إليه.

وقال قوم من الصوفية بأنه حجة في حق الأحكام، نظير النظر والاستدلال.

وقول قوم من الروافض، لقبوا بالجعفرية: إنه لا حجة سوي الإلهام.

فحجة من قال إن الإلهام حجة مطلقة (٧): النصوص من الكتاب، والسنة، ودلالة الإجماع.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 679 (SanadKitab #19237, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.