Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 700

  1. الفصل الثالث التعارض
  2. فصل في النسخ
  3. [٣] وأما بيان حده عند الفقهاء والمتكلمين

المؤقتة والأحكام المؤقتة صريحاً، فانتهاء وقتها لا يسمى نسخاً. وتسمية (١) الأشياء لإعلام العباد، وبين هذه الأنواع من البيان مفارقة من وجه، فلابد من اختلاف الاسم للتمييز بينهما، فوضع أهل اللسان نوع اسماً. وقد جاء القران بتسمية هذا النوع من البيان نسخاً بقوله تعالى: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" (٢). ولله تعالى أن يسمي الأشياء بما شاء من الأسامي (٣)، فهو الواضع للأسامي والشارع للأحكام.

وهذا هو الصحيح.

وتحرير (٤) الحد فيه أن يقال: النسخ هو بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق، الذي في تقدير أوهامنا استمراره لولاه، بطريق التراخي. ونعني بالحكم هو المحكوم. فأما (٥) الحكم فإنه (٦) صفة أزلية لله تعالي على ما مر ذكره (٧). [فـ] لا يلزم على هذا (٨) الحكم الموقت صريحاً، فإن ثمة ليس في وهمنا استمراره. ولا يلزم التخصيص، فإنه بييان أنه غير مراد من الأصل، بنص قائم بنفسه، لا أنه انتهاء. ولا يلزم الاستثناء، لأنه بييان أنه غير مراد من الأصل، بنص قائم بنفسه، بل ببعض النص (٩)، بعد الثبوت.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 700 (SanadKitab #19237, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.