Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 44

  1. الفصل الأول في بيان الأحكام
  2. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  3. [٤] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا

وأما حد الحلال:

[فـ] هو المطاق بالإذن شرعًا (١).

وقيل: التحليل إطلاق الفعل، لمن يجوز عليه المنع والحجر والتقييد، بالإذن.

وزيادة معنى على كونه مطلقاً (٢) احترازاً عن فعل المجانين والبهائم، فإنه لا يوصف بالحل والحرمة (٣) , لأنه لا إذن في حقهم ولا حجر. فأما أفعال الصبي العاقل-[فـ] هل يوصف بالحل والحرمة (٤) والإباحة والندب؟

فأصحاب (٥) الحديث قالوا: لا يوصف به؛ لأنه لا خطاب عليهم. ونحن نقول: يوصف فعل الصبي العاقل بالحل والإباحة والندب، لوجود الإذن (٦) من الله تعالى في حقه - قال النبي ﷺ: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً" (٧)، لكن لا يوصف فعله بالحرمة، لانعدام خطاب النهي في حقه (٨).

وأما حد المباح:

[فـ] قيل: ما استوى فعله وتركه في الشريعة. وهذا يبطل بفعل البهائم والمجانين.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 44 (SanadKitab #19237, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.