Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 718

  1. الفصل الثالث التعارض
  2. فصل في النسخ
  3. [٧ و ٨] فصل في بيان: الناسخ والمسوخ، وبيان أقسامهما

لا بالقياس ولا بدليل فوقه، لما ذكرنا أن النسخ (١) انتهاء الحكم الشرعي. وبالدليل المعارض يتبين أن ذلك القياس لا يصح إذا كان فوقه، وإذا كان مثله لا يبطل حكم الأول، ويعمل المجتهد بالثاني، إذا ترجح عنده - على ما مر.

وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول والفقهاء، إلا ما روي عن بعض أصحاب الشافعي، ونسبوه إليه: أن نسخ الكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، لا يجوز. وأهل (٢) التحقيق من أصحابه يقولون: إن قوله مثل قول العامة.

ودللالة ما قلنا: السمع، والعقل:

- أما السمِع: فإن وجوب التوجه إلى بيت المقدس عرف بالسنة، فإنه ﵇ لم يكن متعبداً بشريعة (٣) من قبلنا، على ما ذكرنا. ثم صار منسوخًا بالتوجه (٤) إلى الكعبة بالكتاب (٥). وكذا وجوب (٦) صوم عاشوراء: ثبت (٧) بالسنة، ثم صار منسوخًا بصوم شهر (٨) رمضان بالكتاب. وكذا (٩) الوصية للوالدون: ثبتت شرعيتها بالكتاب بقوله تعالى: "الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف - الآية" (١٠): ثم ثبت نسخها بالسنة وهي قوله ﷺ (١١): "لا وصية لوارث".

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 718 (SanadKitab #19237, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.