Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 726

  1. الفصل الثالث التعارض
  2. فصل في النسخ
  3. [٩] فصل في: بيان أقسام المنسوخ

بعض الر كبة، فلا يكون بعض الزيادة مغيراً حكم (١) الأول في المستقبل، بل يكون مقرراً (٢).

وقال بعضهم: إن كانت الزيادة (٣) تغيير المزيد عليه تغييرًا شرعيًا، كزيادة ركعة على ركعتي الفجر. وكذا كل شرط زيد متصلا بالعبادة، دون المنفصل. وإن كانت الزيادة تغير المزيد عليه حكمًا عقليًا لا حكمًا (٤) شرعيًا لا يكون نسخاً، كزيادة التغريب: فإن حكم النص الموجب للجلد,. وجوب الجلد غير متعرض لنفي (٥) التغريب، ولا لإثباته، ولكن انتفاء التغريب حكم أصلي لا شرعي، فإن الأصل هو عدم الوجوب: عرف بالعقل، فإن الأحكام الشرعية لا تعرف إلا بالشرع، فقبل ورود الشرع، يعرف بالعقل انتفاؤه، فيكون حكماً عقلياً لا شرعيًا.

أما أصحاب الحديث، وكل من قال إن الزيادة على النص ليس بنسخ (٦)، [فقد] احتجوا في المسألة من وجوه ثلاثة:

أحدها - أنهم بنوا على أصلهم؛ أن العام لا يوجب العلم قطعاً في كل فرد من أفراده، بل يجوز أن وذكر العام ويراد به البعض. وكذا يجوز أن يذكر المطلق ويراد به المقيد، فإذا كاان ظاهر النص (٧) المزيد عليه، أنه أريد به الكل، فإذا جاء نص آخر بحكم آخر زيادة عليه، ظهر أن المراد من

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 726 (SanadKitab #19237, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.