Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 748

  1. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  2. [٢] وأما بيان كيفية تعلق الأحكام بالأسباب

لها - فنقول: بل هي موجودة صورة، لكنها ليست بدلالات، وإنما تصير دلالات حال وجود المدلول، وهي لما كانت دلالات على الأحكام الشرعية في غير المنصوص عليه، لا بد من ورود الشرع وتوجه الأحكام على العباد، حتى يجعل علامات للمعرفة في حقهم، فيما لا نص لهم على المعرفة. وكذلك في حق من لا وجوب عليهم من الصبيان والمجانين وغيرهم: لم يكن أسبابًا، لما قلنا.

ووجه قول من فرق بين العبادات وغيرها، وهو أن حكم العبادات: وجوب الأفعال، ووجوب الأداء بالخطاب , بالإجماع، وإنه دليل متيقن على الوجوب.

فأما الأسباب: لو جعلت دلائل على الوجوب، [فـ] يكون بطريق الاجتهاد والرأي، وفيه احتمال الخطأ, فيكون القول بالأسباب في العبادات سفهاً، لما فيه من ترك إضافة الحكم إلى الدليل المتيقن, والإضافة إلى المحتمل، من غير حاجة، بخلاف سائر الأحكام من الديون والضمانات, لأن ثمة، وإن كان الأصل هو وجوب الأفعال, وهو تسليم المال إلى صاحب الحق , لكن جعل المال موجودًا في الذمة حكمًا، ثم يؤمر بالأداء من الأعيان، لتفريغ الذمة عن المال الحاكمي، فلهذا افترقا.

إلا أن لعامة العلماء عنه جوابان:

- جواب مشايخ العراق عنه سهل، وهو أنا لا نقول بالوجوب بالأسباب والعلل في المنصوص عليه، بل نقول بالخطاب. ولا نقول إن الوجوب عين وجوب الأداء، ووجوب الأداء بإيجاب الله تعالى، لكن يعرف بصيغة الأمر والنهي. وكذا سائر الأحكام من الحل والحرمة والضمان ووجوب العقوبات، إنما يعرف ثبوتها بالنصوص والإجماع -

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 748 (SanadKitab #19237, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.