Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 770

  1. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  2. [٢] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  3. الاعتراضات الصحيحة
  4. فساد الوضع

موقته متناهية، لم يوجد في الفرع. ونحو قولهم في شراء الأب بنية الكفارة: إن المعتق أب، فصار كما لو ملك بالميراث ونواه عن الكفارة - فنقول: ما حكم العلة؟ إن قالوا (١): وجب أن لا يجوز عن الكفارة، فنقول: المذكور هو المعتق والأب، وذلك لا يوصف بالجواز عن الكفارة وعدمه (٢). وإن قالوا: وجب أن لا يجوز عتقه عن الكفارة، فعندنا لا يجوز عتقه عن الكفارة. وإن قالوا: وجب أن لا يجوز إعتاقه، لم يوجد في الأصل ولا يقولون (٣) به في الفرع.

وأما النقض - فنحو قولهم في مسح الرأس: إنه ركن في وضوء، فوجب (٤) أن يسن تكراره، كغسل (٥) الوجه. و (٦) هذا ينتقض بمسح الخفين، فإنه ركن ولا يسن تكراره.

وأما فساد الوضع - فنحو (٧) قولهم في مسح الرأس: إن هذا (٨) ركن في وضوء فوجب (٩) أن يسن تثليثه (١٠) كغسل الوجه - فنقول: إن هذا في الوضع (١١) فاسد، لأن المسح يبنى على التخفيف، والتثليث من باب التغليظ، فكان اشتراط التغليظ، فيما بني على التخفيف، فاسداً، ولهذا لم يسن (١٢) في مسح الخف.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 770 (SanadKitab #19237, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.