Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 54

  1. الفصل الأول في بيان الأحكام
  2. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  3. [٦] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة

والكلام في هذه الفصول لتصحيح ما ذكرنا من الحدود، وإبطال ما ذكروه يستقصى (١) في أصول الكلام. وقد (٢) ذكرنا طرفاً منه لاتصاله بما قلنا. وفي الشرح يذكر بأبلغ من هذا (٣) إن شاء الله تعالى.

[٦]

ومن أنواع الأحكام (٤) كون الفعل:

عزيمة، ورخصة

أما العزيمة:

في اللغة: [فـ] عبارة عن النية المؤكدة - فإن من خطر بباله شيء (٥) من الأفعال التي يحتاج إلى تحصيله، فإنه ينوي مباشرته بقلبه. فإذا أكد النيَّة يقال: "عزم عليه". وإذا (٦) أكد العزم يقال: "أجمع عليه رأيه" (٧)

فأما الإرادة والقصد [فـ] قرينة الفعل، بها يصير الفعل اختيارياً (٨)، ويخرج (٩) عن (١٠) حد الاضطرار. غير أن لفظة الإرادة مطلقة يجوز إطلاقها في الشاهد والغائب. فأما (١١) القصد فيطلق (١٢) في الإرادة الحادثة، ولا يجوز إطلاقه (١٣) في صفة الله تعالى مكان الإرادة.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 54 (SanadKitab #19237, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.