Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 60

  1. الفصل الأول في بيان الأحكام
  2. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  3. [٦] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة

تيسيراً، لا أنه تغير (١) عن الأصل إلى التخفيف بعارض، لكن كان على التضييق (٢) والعسر في شريعة من قبلنا من الأمم السالفة (٣)، وذلك نحو وضع الإصر والأغلال التي كانت على (٤) الأمم السالفة وصارت منسوخة، ولم يشرع مثلها في شريعتنا، بل على اليسر والسهولة. فعلى اعتبار الإضافة إلى الشريعة الماضية يشبه الرخصة فسميت (٥) بها مجازاً. فأما ما شرع في شريعتنا بطريق السهولة و (٦) اليسر كما هو في شريعة من قبلنا (٧)، كإباحة أكل (٨) الطيبات ولبس الزينة، فلا يسمى رخصة لا حقيقة ولا مجازاً.

ثم ما قيل في حد الرخصة، و (٩) هو استباحة المحظور مع قيام المحرم عبارة مشكلة: إن أريد بها إباحة المحظور (١٠) مع قيام المحرم (١١) بلا حرمة، فهو قول بتخصيص العلة. وإن أريد بها إباحة المحظور مع قيام الحرمة نفسها (١٢)، فهو قول بالجمع (١٣) بين المتضادين، وكلاهما فاسدان (١٤).

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 60 (SanadKitab #19237, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.