حُصينٍ، ففي «الصَّحيحين» (¬١) ــ واللَّفظ للبخاريِّ ــ: تمتَّعنا مع رسول الله ﷺ ونزل القرآن، قال رجلٌ برأيه ما شاء.
ولفظ مسلم (¬٢): نزلت آية المتعة في كتاب الله ﷿، يعني متعة الحجِّ، وأمر بها رسول الله ﷺ، ثمَّ لم تنزل آيةٌ تنسخ متعة الحجِّ، ولم ينهَ عنها رسول الله ﷺ حتَّى مات. قال رجلٌ برأيه ما شاء. وفي لفظٍ (¬٣): يريد عمر.
وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها وقال له إنَّ أباك نهى عنها: أفرسولُ (¬٤) الله ﷺ أحقُّ أن يُتَّبع أو أبي؟ (¬٥).
وقال ابن عبَّاسٍ لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يُوشِك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السَّماء، أقول: قال رسول الله ﷺ، وتقولون (¬٦): قال أبو بكر وعمر! (¬٧).