Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 297

  1. فصول في هديه في العبادات
  2. فصل في هديه ﷺ في حجه وعمره
  3. - بحث في تكفين من مات وهو محرم، وما في الحديث الوارد فيه من الأحكام

وجهها، فيراه النَّبيُّ ﷺ فلا ينهانا.

الحكم العاشر: أنَّ المحرِم ممنوعٌ من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاثة (¬١): ممنوعٌ منه بالاتِّفاق، وجائزٌ بالاتِّفاق، ومختلفٌ فيه:

فالأوَّل كلُّ متَّصلٍ مُلابسٍ (¬٢) يُراد لستر الرَّأس: كالعِمامة، والقُبع (¬٣)، والطَّاقيَّة (¬٤)، والخُوذَة (¬٥) وغيرها.

والثَّاني كالخيمة، والبيت، والشَّجرة، ونحوها. وقد صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه ضُرِبت له قبَّةٌ بنَمِرَةَ وهو محرمٌ، إلا أنَّ مالكًا منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرةٍ يستظلُّ (¬٦) به، وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابه المحرمَ أن يمشي في ظلِّ المَحْمِل.

والثَّالث كالمَحْمِل، والمَحَارة (¬٧)، والهَوْدج. فيه ثلاثة أقوالٍ: الجواز، وهو قول الشَّافعيِّ وأبي حنيفة. والثَّاني: المنع. فإن فعل افتدى، وهو مذهب مالك. والثَّالث: المنع، فإن فعل فلا فديةَ عليه. والثَّلاثة رواياتٌ عن أحمد.

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 297 (SanadKitab #197, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.