Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 299

  1. فصول في هديه في العبادات
  2. فصل في هديه ﷺ في حجه وعمره
  3. - بحث في تكفين من مات وهو محرم، وما في الحديث الوارد فيه من الأحكام

الحكم الثَّاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت، وأنَّه لا ينقطع به (¬١). وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عبَّاسٍ وغيرهم، وبه قال أحمد والشَّافعيُّ وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعيُّ: ينقطع (¬٢) بالموت، ويُصنَع به كما يُصنَع بالحلال، لقوله ﷺ: «إذا ماتَ أحدكم انقطعَ عملُه إلا من ثلاثٍ» (¬٣).

قالوا: ولا حجةَ (¬٤) في حديث الذي وقَصَتْه راحلته؛ لأنَّه خاصٌّ به، كما قالوا في صلاته على النجاشيِّ: إنِّها مختصَّةٌ به.

قال الجمهور: دعوى التَّخصيص على خلاف الأصل، فلا تُقبَل. وقوله في الحديث: «فإنَّه يُبعَث (¬٥) ملبِّيًا» إشارةٌ إلى العلَّة، ولو كان مختصًّا به لم يشر إلى العلَّة، ولا سيَّما إن قيل: لا يصحُّ التَّعليل بالعلَّة القاصرة. وقد قال نظيرَ هذا في شهداء أحدٍ، فقال: «زَمِّلوهم في ثيابهم بكُلُومهم (¬٦)، فإنَّهم يُبعَثون يومَ القيامة اللَّونُ لونُ الدَّم (¬٧)، والرِّيح ريح المِسْك (¬٨)» (¬٩). وهذا

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 299 (SanadKitab #197, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.