مع رسول الله ﷺ عن عشرةٍ (¬١). وهو على شرط مسلم ولم يخرجه، وإنَّما خرَّج (¬٢) قوله: «خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلِّين بالحجِّ معنا النِّساء والولدان، فلمَّا قدمنا مكَّة، طفنا بالبيت وبالصَّفا والمروة، وأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كلُّ سبعةٍ منَّا في بدنةٍ».
وفي «المسند» (¬٣) من حديث ابن عبَّاسٍ: كنَّا مع النبيِّ ﷺ في سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعةً، وفي الجَزور عشرةً. ورواه النَّسائيُّ والتِّرمذيُّ، وقال: حسنٌ غريبٌ.
وفي «الصَّحيحين» (¬٤) عنه: نحرنا مع رسول الله ﷺ عامَ الحديبية، البدنةَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعةٍ.
وقال حذيفة: شرَّك رسول الله ﷺ في حجَّته بين المسلمين في البقرة عن سبعةٍ. ذكره الإمام أحمد (¬٥).
وهذه الأحاديث تُخرَّج على أحد وجوهٍ ثلاثةٍ: