Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 415

  1. فصل في هديه في الجهاد والغزوات
  2. فصل: أحكام فقهية متنوعة

فصل

ومنها: أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم، ولم يدفع إليهم البذر، ولا كان يَحمل إليهم البذر من المدينة قطعًا، فدل على أن هديه عدمُ اشتراط كون البذر من رب الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل. وهذا هديُ خلفائه الراشدين من بعده، وكما أنه المنقول فهو الموافق للقياس، فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القِراض (¬١)، والبذرُ يَجري مجرى سقي الماء، ولهذا يموت في الأرض ولا يرجع إلى صاحبه، ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشتُرِط عَودُه إلى صاحبه، وهذا يفسد المزارعة؛ فعُلِم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله ﷺ وخلفائه الراشدين في ذلك. والله أعلم.

فصل

ومنها: خَرْصُ الثمار على رؤوس النخل وقسمُها كذلك، وأن القسمة ليست بيعًا.

ومنها: الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد.

ومنها: جواز عقد المهادنة عقدًا جائزًا للإمام فسخُه متى شاء.

ومنها: جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، كما عقد لهم رسول الله ﷺ بشرط أن لا يُغيِّبوا ولا يكتموا.

ومنها: جواز تقرير أرباب التُّهَم بالعقوبة (¬٢)، وأن ذلك من الشريعة

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 415 (SanadKitab #197, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.