Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 542

  1. فصل في هديه في الجهاد والغزوات
  2. فصل: تعيين قتل الساب للنبي ﷺ، وأن قتله حد لا بد من استيفائه

ومنعِ دينارِ جزيةٍ في السنة، فكيف ينتقض عهدُه ويُقتل بذلك دون السبِّ؟! وأي نسبةٍ لمفسدة منعه دينارًا في السنة إلى مفسدة مجاهرته (¬١) بسبِّ نبينا أقبحَ سبٍّ على رؤوس الأشهاد؟ بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته بالسب، فأولى ما انتقض به عهده وأمانه سبُّ رسول الله ﷺ، ولا ينتقض عهده بشيءٍ أعظمَ منه إلا مسبَّةَ (¬٢) الخالق سبحانه؛ فهذا محض القياس ومقتضى النصوص وإجماعُ الخلفاء الراشدين، وعلى هذه المسألة أكثر من أربعين دليلًا (¬٣).

فإن قيل: فالنبي ﷺ لم يقتل عبد الله بن أُبيٍّ وقد قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل (¬٤)، ولم يقتل ذا الخويصرة التميمي وقد قال له: اعدل فإنك لم تعدل (¬٥)، ولم يقتل من قال له: يقولون إنك تنهى عن الغَيِّ وتستخلي (¬٦) به (¬٧)، ولم يقتل القائلَ له: إن هذه لقسمةٌ ما أريد بها وجه

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 542 (SanadKitab #197, hlm. urut 1918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.