Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 613

  1. فصل في هديه في الجهاد والغزوات
  2. - بيان أنه لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ «أشهد»

سلبَه، فقال رسول الله ﷺ: «صدق، فأعطه إياه»، فأعطاني فبعتُ الدرعَ فابتعت به مَخرفًا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثَّلتُه (¬١) في الإسلام.

وفي المسألة ثلاثة أقوال (¬٢): هذا أحدها، وهو وجه في مذهب أحمد.

والثاني: أنه لا بد من شاهد ويمين، كإحدى الروايتين عن أحمد.

والثالث ــ وهو منصوص الإمام أحمد ــ: أنه لا بد من شاهدين، لأنها دعوى قتلٍ فلا تقبل إلا بشاهدين.

وفي القصة دليل على مسألة أخرى: وهي أنه لا يشترط في الشهادةِ التلفظُ بلفظ «أشهد»، وهذا أصح الروايات عن أحمد في الدليل ــ وإن كان الأشهر عند أصحابه الاشتراط ــ، وهي مذهب مالك (¬٣).

قال شيخنا (¬٤): ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط لفظة (¬٥) الشهادة.

وقد قال ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح (¬٦). ومعلوم أنهم

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 613 (SanadKitab #197, hlm. urut 1989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.