Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 615

  1. فصل في هديه في الجهاد والغزوات
  2. فصل: سلب القتيل كله للقاتل غير مخموس

وقد تنازع الإمام أحمد وعلي ابن المديني في الشهادة للعشرة بالجنة، فقال علي: أقول هم في الجنة، ولا أقول أشهد أنهم في الجنة، فقال له الإمام أحمد: متى قلت هم في الجنة فقد شهدت (¬١). وهذا تصريح منه بأنه لا يشترط في الشهادة لفظة «أشهد». وحديث أبي قتادة من أبين الحجج في ذلك.

فإن قيل: إخبار من كان عنده السَّلَب إنما كان إقرارًا بقوله: هو عندي، وليس ذلك من الشهادة في شيء.

قيل: تضمن كلامه شهادةً وإقرارًا، فقوله (¬٢): «صدق» شهادةٌ له بأنه قتله، وقوله: «هو عندي» إقرارٌ منه بأنه عنده؛ والنبي ﷺ إنما قضى بالسلب بعد البينة، وكان تصديق هذا هو البينة.

فصل

وقوله: «فله سلبه» دليل على أن له سلَبَه كلَّه غيرَ مخموسٍ (¬٣)، وقد صرح بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلًا: «له سلبُه أجمع» (¬٤).

وفي المسألة ثلاثة مذاهبَ، هذا أحدها.

والثاني: أنه يُخْمَس كالغنيمة، وهذا قول الأوزاعي وأهل الشام (¬٥)، وهو مذهب ابن عباس (¬٦) لدخوله في آية الغنيمة.

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 615 (SanadKitab #197, hlm. urut 1991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.