Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 710

  1. فصل في هديه في الجهاد والغزوات
  2. - خلاف الفقهاء في المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها أتم الصلاة

إقامته، فلم يقل لهم حرفًا واحدًا (¬١): لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال، وبيانُ هذا من أهمِّ المهمات، وكذلك (¬٢) اقتدى الصحابةُ به بعدَه ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئًا من ذلك.

وقال مالك والشافعي: إذا نوى إقامةَ أربعةِ أيامٍ أتم وإن نوى دونها قصر (¬٣).

وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا أتمَّ وإن نوى دونها قصر، وهو مذهب الليث بن سعد (¬٤). وروي عن ثلاثة من الصحابة: عمر وابنه وابن عباس (¬٥).

وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعًا فصل أربعًا، وعنه كقول أبي حنيفة (¬٦).

وقال علي بن أبي طالب: إن (¬٧) أقام عشرًا أتم. وهو رواية عن

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 710 (SanadKitab #197, hlm. urut 2086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.