قال أبو عبيد (¬١) عن الأصمعي: اللَّدُود: ما يسقى الإنسان في أحد شقَّي الفم، أُخِذ من لَديدَي الوادي، وهما جانباه. وأمَّا الوَجُور فهو في وسط الفم.
قلت: واللَّدود بالفتح هو الدَّواء الذي يُلَدُّ به (¬٢). والسَّعوط ما أُدخِل من أنفه.
وفي هذا الحديث من الفقه: معاقبةُ الجاني بمثل ما فعَل سواءً، إذا لم يكن فعله محرَّمًا لحقِّ اللَّه. وهذا هو الصَّواب المقطوع به لبضعة عشر دليلًا قد ذكرناها في موضعٍ آخر (¬٣). وهو منصوص أحمد وهو ثابتٌ عن الخلفاء الرَّاشدين. وترجمة المسألة بـ «القصاص في اللَّطمة والضَّربة». وفيها عدَّة أحاديث لا معارض لها البتَّة, فيتعيَّن القول بها.
فصل
في هديه ﷺ في علاج الصُّداع والشَّقيقة
روى ابن ماجه في «سننه» (¬٤) حديثًا في صحَّته نظرٌ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان إذا
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 117 (SanadKitab #197, hlm. urut 2369)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.