وفي «السُّنن» أنَّه ﷺ سئل عن الخمر يجعل في الدَّواء، فقال: «إنَّها داءٌ وليست بالدَّواء». رواه أبو داود والتِّرمذيُّ (¬١).
وفي «صحيح مسلم» (¬٢) عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت: يا رسول اللَّه: إنَّ بأرضنا أعنابًا نعتصرها، فنشرب منها. قال: «لا». فراجعته، قلت: إنَّا نستشفي للمريض قال: «إنَّ ذاك (¬٣) ليس بشفاءٍ ولكنَّه داءٌ».
وفي «سنن النَّسائيِّ» (¬٤): أنَّ طبيبًا ذكر ضِفْدَعًا في دواءٍ عند رسول الله ﷺ، فنهاه عن قتلها.
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 222 (SanadKitab #197, hlm. urut 2474)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.