وفي «الصَّحيحين» (¬٢) عن جابر قال: كانت اليهود تقول (¬٣): إذا أتى الرَّجل امرأته من دُبرها في قُبلها كان الولد أحول، فأنزل الله ﷿: ﴿(٢٢٢) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.
وفي لفظٍ لمسلم (¬٤): «إن شاء مُجَبِّيَةً وإن شاء غير مُجبِّيةٍ، غير أنَّ ذلك في صِمَامٍ واحدٍ». والمجبِّية: المُكِبَّة (¬٥) على وجهها. والصِّمام الواحد: الفرج، وهو موضع الحرث والولد.
وأمَّا الدُّبر، فلم يُبَح قطُّ على لسان نبيٍّ من الأنبياء. ومن نسَب إلى بعض
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 369 (SanadKitab #197, hlm. urut 2621)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.