وأيمان الأولياء في القسامة، وهو مذهب أهل المدينة. وأمَّا أهل العراق فلا يقتلون في واحدٍ منهما، وأحمد يقتل في القَسامة دون اللِّعان، والشَّافعيُّ عكسه (¬١).
ومنها: أنَّه يبدأ بأيمان المدَّعين في القَسامة بخلاف غيرها من الدَّعاوى.
ومنها: أنَّ أهل الذِّمَّة إذا منعوا حقًّا عليهم، انتقض عهدُهم لقوله: «إمَّا أن تدوه، وإمَّا أن تأذنوا بحربٍ» (¬٢).
ومنها: أنَّ المدَّعى عليه إذا بَعُد عن مجلس الحاكم (¬٣)، كتب إليه ولم يُشْخِصْه.
ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يُشْهِد عليه.
ومنها: القضاء على الغائب.
ومنها: أنَّه (¬٤) لا يُكتَفى في القسامة بأقلَّ من خمسين إذا وُجِدوا.
ومنها: الحكم على أهل الذِّمَّة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا، إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين.