Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 19

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. فصل في حكمه ﷺ في أربعة سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا

وداه من عنده، حفظوا (¬١) زيادةً على ذلك، فهم أولى بالتَّقديم.

فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النَّسائيِّ: «أنَّه قسَّمها على اليهود، وأعانهم ببعضها» (¬٢)؟

قيل: هذا ليس بمحفوظٍ قطعًا، فإنَّ الدِّية لا تلزم المدَّعى عليهم بمجرَّد دعوى أولياء القتيل، بل لا بدَّ من إقرارٍ، أو بيِّنةٍ، أو أيمان المدَّعين، ولم يوجد هنا شيءٌ من ذلك، وقد عرض النَّبيُّ ﷺ أيمان القَسامة على المدَّعين، فأبوا أن يحلفوا، فكيف يُلزِم اليهودَ بالدِّية بمجرَّد الدَّعوى؟!

فصل

في حُكمه ﷺ في أربعة سقطوا في بئر فتعلّق بعضُهم ببعض فهَلَكوا (¬٣)

ذكر الإمام أحمد، والبزَّار، وغيرهما (¬٤):

أنَّ قومًا (¬٥) احتفروا بئرًا

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 19 (SanadKitab #197, hlm. urut 2882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.