حُرَم المؤمنين (¬١)، فخطُّوا وسطه بالسَّيف» (¬٢).
وقد نصَّ أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد (¬٣)، في رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه أو بذات محرمٍ، فقال: يقتل، ويدخل ماله في (¬٤) بيت المال.
وهذا القول هو الصَّحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله ﷺ.
وقال الشَّافعيُّ ومالك وأبو حنيفة (¬٥): حدُّه حدُّ الزَّاني، ثمَّ قال أبو حنيفة: