وفي اليد نصفَ الدِّية (¬١)، وقضى أنَّ الرَّجل يُقتل بالمرأة (¬٢).وقضى أنَّ دية الخطأ على العاقلة مئة من الإبل، واختلفت الرِّواية (¬٣) عنه في أسنانها، ففي «السُّنن الأربعة» (¬٤) من حديث عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن