فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعودٍ (¬١)، وجعل الشَّافعيُّ ومالك بدل ابن المخاض (¬٢) ابن لبونٍ (¬٣)، وليس في واحدٍ من الحديثين.
وفرَضَها ﷺ على أهل الإبل مئةً، وعلى أهل البقر مئتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَّاء ألفي شاةٍ، وعلى أهل الحُلَل مئتي حُلَّةٍ (¬٤).
وقال عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: إنَّه ﷺ جعَلَها ثمانمائة دينارٍ، أو ثمانية (¬٥) آلاف درهمٍ (¬٦)،
وذكر أهل السُّنن الأربعة (¬٧) من حديث